مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب السابع — العقوبات التأديبية
المادة 122
تطبق على الموظفين الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالفم الذكر، والمتعلقة بالاخطاء المهنية وعقوباتها التأديبية.
تبين أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي بدقة اجراءات تطبيق تلك القواعد.