الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الرابع — الخدمة الوطنية
المادة 117
تدخل مدة الخدمة الوطنية في حساب تعويض الخبرة، على أساس المدة المتوسطة المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.
الفصل الخامس حركات التنقل المادة IIS : تجرى المؤسسات والادارات العمومية حركات موظفيها، وتعد لهذا الغرض جداول دورية لحركات التنقل، دون المساس بالاساليب المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حركة تنقل العمال، حرصا على تحقيق التوازن الداخلى فى كل مؤسسة وادارة عمومية، وفي كل سلك ووظيفة.