الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الثالث — الاحالة على الاستيداع
المادة 113
تنحصر مدة الاحالة على الاستيداع فى الفترة التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتجدد الاحالة على الاستيداع حسب الشروط والاشكال نفسها التي تقررت بها أولا.
الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 غير أن الموظفين وأزواج الموظفين المعينين لدى الممثليات الجزائرية فى الخارج، أو المنتدبين الى هيئات دولية، أو الى القيام بمهة تعاون، يوضعون قانونا في حالة الاستيداع، في اطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 82-06 - المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية.
وتساوى مدة هذه الاحالة على الاستيداع مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج.