الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الثاني — الانتداب › القسم الثاني — انتداب عمال المؤسسات والهيئات العمومية وادماجهم
المادة 110
اذا توفر في العامل المنتدب منذ ثلاث (3) سنوات على الاقل شرط الاقدمية للترقية بالمدة المتوسطة في سلك الاستقبال، حق له أن يستفيد تعويض الخبرة المخصص للموظف المثبت الذى ينتمى الى السلك المذكور.
المادة III : يمكن العامل المنتدب منذ سنتين
(2) ، الذى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية الاساسية التي يخضع لها الالتحاق بالسلك الذى انتدب اليه، أن يدمج نهائيا في هذا السلك بناء على طلبه، بعد موافقة الهيئة الاصلية، وقبول السلطة التى لها صلاحية التعيين في سلك الاستقبال واستشارة لجنة الموظفين الخاصة بالسلك نفسه .
و يحتفظ بأقدمية تساوى أقدمية الخدمات الفعلية التي أداها فى منصبه الاصلي ومنصبه الجديد وتستعمل في الترقية حسب الشروط المحددة في المادة 80 أعلاه.
غير أن الاقدمية المكتسبة في المنصب الاصلي لا تحسب الا في حدود ما يطابق وقت ممارسة العمل بالتأهيل المطلوب لمنصب الاستقبال.