الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الثاني — الانتداب › القسم الثاني — انتداب عمال المؤسسات والهيئات العمومية وادماجهم
المادة 109
ينقسم الراتب المذكور في المادة السابقة الى ما يأتي :
الاجر الاساسي المخصص للصنف والقسم - والمرتب فيهما منصب الاستقبال، يضاف اليه تعويض الخبرة المرتبط بالاقدمية في منصب العمل الاصلي للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه
- الراتب المرتبط بالمنصب الاعلى ان اقتضى الامرة المكافآت والتعويضات التي تخصص، ان - اقتضى الامر لموظفى أسلاك الاستقبال. واذا انتدب العامل انتدابا تلقائيا يتقاضى راتبا على أساس أجر منصب رتبته الاصلية على الاقل.