الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الثاني — الانتداب › القسم الثاني — انتداب عمال المؤسسات والهيئات العمومية وادماجهم
المادة 101
يتم الانتداب لمدة دنيا قدرها ستة
(6) أشهر وقصوى قدرها خمس (5) سنوات بناء على مقرر تتخذه الهيئة المستخدمة الاصدي بوافق عليه بما يأتي :
بقرار من الوزير المعنى أو الوزيرين
- المعنيين بالنسبة الى المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية،
- بقرار من الوالى بالنسبة الى المؤسسات والهيئات العمومية المحلية.
يمكن أن يجدد الانتداب بمقرر يتخذ ح الاشكال نفسها التي تم وفقها الانتداب الاول.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الانتداب الكلية، بما في ذلك تجديده، خمس (5) سنوات.