الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 8
تقوم سنوات الاقدمية المقضية في العمل قبل دخول نظام التصنيف الجديد حين التطبيق على النحو الآتي :
1 - في القطاع الاقتصادي :
I عن كل سنة عمل في قطاع النشاط الاخيرة الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 0,5 % عن كل سنة عمل في قطاعات النشاط الاخرى.
2 - في قطاع الادارة العمومية :
تنقل الاقدمية المقومة حسب نظام الدرجات المعمول به حاليا الى النظام الجديد
- واذا لم تقوم الاقدمية حسب النظام المقرر في الفقرة السابقة تطبق النسب الآتية : 1,4 % عن كل سنة عمل في القطاع * %0,7 % عن كل سنة عمل في قطاعات النشاط الاخرى.
المادة و : تضاعف لدى اعادة تكوين ملف مهنة العمال الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، كما هو محدد في التنظيم المعمول به كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتشريع المعمول به.
وتماثل هذه السنوات سنوات الخدمة في القطاع وتؤخذ في الحسبان بهذا الاعتبار.