مرسوم رقم 85-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-58 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بتعويض الخبرة. 332
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
عندما يبدل العامل الهيئة المستخدمة تأخذ الهيئة المستخدمة الجديدة بعين الاعتبار سنوات الاقدمية في منصب عمله الاخير لحساب تعويض الخبرة.
والنسبة المطبقة هي النسبة المعمول بها في الهيئة التي قامت بالتوظيف.