مرسوم رقم 85-56
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-56 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن تنظيمية انشاء مركز للبحث في الاعلام العلمي والتقني. 301
المادة 5
يتولى المركز في اطار توجيهات محافظة البحث العلمى والتقني، مايأتي :
يحضن العناصر العلمية والتقنية لاعداد المشاريع التمهيدية لمخطط الاعلام العلمي والتقني، يتولى اصدار نشرات محافظة البحث العلمي والتقني ومجموعاتها.
- يشارك في تعميم العلم والتقنولوجيا لاسيما في شكل منشورات أو أفلام علمية.
يساهم في تقييم نتائج البحث العلمي والتقني في اطار مهمته الخاصة بالاعلام العلمي والتقني.
يقوم بأي بحث أو دراسة تتعلق بهدفه.