المادة 4
يتولى المركز زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ما يأتي :
- يدرس و و و و يقترح جميع التدابير التنظيمية التي من شأنها أن تساعد على تنمية الاعلام العلمي والتقني، وعلى ترقيتها، يشارك فى اقامة شبكة وطنية للاعلام العلمي التقني وفي تطويرها،
- يشارك في تكوين بنوك للمعطيات في جميع ميادين العلم والتقنولوجيا مع كل قطاع من القطاعات المعنية، ويساعد بعمله التنسيقى مختلف المستعملين على الاستفادة منها، يقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تساعد على الاقتناء المحكم للاعلام العلمي والتقني وتوفره على الصعيد الوطنى، وتلبية احتياجات المستعملين
- يسعى الى ادخال الوسائل التقنية الحديثة في عمله مثل :
الاعلام الآلى العلمى والتقني وتحليله ومعالجته ، اعداد المنظومات الدليلية لجعل البحث الوثائقي والاعلام العلمي والتقني آليا.
- يتولى تنسيق الارتباط المشترك لشبكة الوثائق الوطنية بالشبكات الاجنبية والدولية فى مجال الاعلام العلمي والتقني.