مرسوم رقم 85-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تنشر قرارات تعيين التقنيين في الصناعات الخفيفة وترسيمهم وانهاء مهامهم عن طريق التعليق.
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك التقنيين فى الصناعات الخفيفة في السليم 11 المنصوص عليه في المرسوم الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .