الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الصناعات الخفيفة كيفيات تنظيم المسابقتين المقررتين في المادة 4 أعلاه، ونسبة التقنيين فى الصناعات الخفيفة الذين يوظفون حسب الفقرة الثانية من المادة نفسها.
كما يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة شروط الالتحاق بالمراكز والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 4 أعلاه و برامج الدراسة فيها.
وتنشر قوائم المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الذين 280 الجريدة الرسمية للجمهورية ينجحون في اختبارات هذه المسابقة عن طريق التعليق.