مرسوم رقم 85-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف التقنيون في الصناعات الخفيفة حسب الآتى : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الطلبة الذين أتموا دراستهم بنجاح في مراكز أو معاهد تكوين التقنيين 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا التقنية أو العلمية أو أى شهادة معترف بمعادلتها.