مرسوم رقم 85-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد التقنيون فى الصناعات الخفيفة في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة وفي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية.
و يمكن وضعهم في حالة الخدمة الفعلية، ان اقتضت الحاجة ذلك، فى الادارة المركزية.