مرسوم رقم 85-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينتظم التقنيون في الصناعات الخفيفة في سلك من الموظفين يكلفون، تحت سلطة المهندسين والتقنيين السامين، بتأطير مستخدمى بعض الاشغال التقنية المتخصصة التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة ومراقبتها.
يحدد انتساب هؤلاء التقنيين التابعين لقطاع الصناعات الخفيفة بحسب التكوين الذي تلقوه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 279