الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
لا يمكن أن يتجاوز عدد التقنيين في الصناعات الخفيفة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 15% من العدد الحقيقي للسلك .
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة I : يدمج في سلك التقنيين في الصناعات الخفيفة قصد تأسيسه الاولى التقنيون في الصناعة والطاقة، والمساعدون التقنيون في آلات الكيل الذين عينوا بموجب المرسومين رقم 68 340- و 08-341 المؤرخين فى 30 مايو سنة 1908 المذكورين أعلاه، العاملون في وزارة الصناعات الخفيفة والالمصالح غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.