المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 - - 54 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. - ان رئيس الجمهورية الرسمية للجمهورية الجزائرية 271
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في و شوال عام 1388 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص بالاسعار و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى الامر رقم 82-1 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادتان 71 5 و 71 6 منه الذي أقره القانون رقم 80-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 رب ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 23 منه، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة. 272 الجريدة الرسمية للجمهورية 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 32 و 109 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسة الامر رقم 82 - or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 84-18 المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والذي يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم مايلي :