مرسوم رقم 85-53
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-53 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لبناء السفن. 270
المادة 6
يستعمل المجموع الصافى للاموال والاملاك على اختلاف أنواعها استعمالا قانونيا مطابقا لتخصيصه .