المادة 3
يبلغ المحاسب الموكولة اليه هذه المهمة الوزراء المكلفين تباعا بالتجارة والمالية والتخطيط والتهيئة العمرانية، جدولا فصليا يبرز فيه كلا على حدة :
بالنسبة لكل متعامل عمومي : الايرادات - الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على ذات الصنع الوطنى والمواد المستوردة من جهة، والمصاريف المرتبطة بالتعويض من جهة أخرى.
بالنسبة الى المتعاملين الخواص : الايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات الصنع الوطنى المنصوص عليها في الملحق بهذا المرسوم، والايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة المعدة لن لنشاطهم المهني .
بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين : المبلغ - الاجمالي للاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة لاحتياجاتهم الشخصية.