مرسوم رقم 85-53
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-53 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لبناء السفن. 270
المادة الأولى
يطبق الرسم التعويضي الذى أسسه الامر رقم 82-1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، بالنسبة الى سنة 1985 على المواد التامة الصنع باستثناء أجزائها وقطع غيارها وحسب النسب المذكورة في ملحقي هذا المرسوم.