مرسوم رقم 85-51
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 51 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحدد الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التسيين السياحي في وسط البلاد ومقرها. 254
المادة الأولى
تعدل الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83 230 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :