مرسوم رقم 85-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-48 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 252
المادة 5
يحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال وهياكل مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة سيرا منتظما ومستمرا.