المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
1) اعداد :
I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية لاعمال الاستغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه،، ويمكن الوزير المكلف بالسياحة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة.
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة