مرسوم رقم 85-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-48 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 252
المادة 2
يشمل التحويل المذكور أعلاه ما يأتي:
1 - تحل مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة.
محل مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد بمقتضى الاعمال التي كان يمارسها الفندقان المحولان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، صلاحيات مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد على مجموع الاعمال التي كان يمارسها الفندقان المحولان.