مرسوم رقم 85-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-48 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 252
المادة الأولى
يحول فندق «الواحة» بتوقرت وفندق القائد ببوسعادة الملحقان سابقا بمؤسسة الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه | التسيير السياحي في شرق البلاد الى مؤسسة | التسيير السياحي في بسكرة.