المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
أ) اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالسياحة.
قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير -2 المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 251
3 - حصيلة ختامية لاعمال الاستغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل اقصاه ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة.