مرسوم رقم 85-47
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد
المادة الأولى
يحول فندق المعمورة والمحطة المعدنية «حمام المسخوطين في قالمة الملحقان سابقا بمؤسسة التسيير السياحى فى شرق البلاد، الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة.