مرسوم رقم 85-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-46 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية جزءا من الممتلكات التي كانت تجوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 249 مر مرسوم مر رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 250
المادة 2
يشمل التحويل المذكور أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في غرداية محل مؤسسة التسيير السياحى في شرق البلاد، بمقتضى الاعمال التى كان يمارسها الفندق المحول ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، صلاحيات مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، في مجموع الاعمال التي كان الفندق المحول يمارسها.