مرسوم رقم 85-45
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-45 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-229 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 249
المادة 2
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولايات : قسنطينة وسطيف وأم البواقي وبجاية وتبسة وسكيكدة وجيجل وباتنة».