مرسوم رقم 85-44
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 44 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في عنابة. 248
المادة 2
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عين كامل تراب ولايتي عنابة وقالمة».