مرسوم رقم 85-43
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-43 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-213 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. 248
المادة 2
410.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : بسكرة وورقلة والمسيلة والوادى».