مرسوم رقم 85-42
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 42 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83 212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. 247
المادة الأولى
تعدل الفقرة الأولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 83-212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
«المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة التسيين السياحي في غرداية، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».