المادة 3
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة محل كل من مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية بمقتضى كل أعمالهما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ८
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات فى مجال كل أعمال السياحة التي كانت تمارسها مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - - القرية .