مرسوم رقم 85-40
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 40 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة وتحويل هياكلها وأعمالها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وكذلك مستخدميها. 244
المادة 5
يلغى المرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.