الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترقية الحمامات المعدنية ومن أجل هذا الغرض تكلف بتطوير وتسيير واستغلال تنظيم كل مؤسسة للحمامات المعدنية تابعة لاملاكها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
- اد الاهداف :
تكلف المؤسسة بما يأتي :
- تنسق وتراقب وتسير المنشآت الخاصة بالحمامات المعدنية التي توجد تحت مسؤوليتها، تقوم بدراسة مردودية منشآتها الخاصة بالحمامات المعدنية والفندقية ولا سيما فيما يتعلق بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والصحة والامن وكذلك انجاز جميع وسائل الخزن وتأمين التموينات الضرورية لعملها،
- تشارك فى المبادلات بين المؤسسات في مجال توسيع السياحة والحمامات المعدنية تساهم في تكوين المستخدمين ورفع مستواهم تنجز برامج التجهيز المخطط المتعلق بهدفها | الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه
- تنفذ الاشغال اللازمة لتوسعها، وتقدم الطلبات وتؤمن جميع اللوازم قصد تطوير منشآتها، تقوم فيما يخصها، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبات التقنية والمالية فى عين المكان أو في الورشات الخاصة بالاشغال المنفذة تقوم بعد موافقة سلطة الوصاية بالدراسات التقنية المتعلقة بأشغال التهيئة.
تجمع وتستغل الاحصائيات اللازمة لتسويق منتوج الحمامات المعدنية تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي تكون ممتلكاتها.
ب - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تسيرهم مؤسسة التسيير السياحى فى وسط البلاد، أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطة بتحقيق الأهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها. 2 تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. -3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار مخططات التنمية وبرامجها، الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة -4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.