مرسوم رقم 85-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-38 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في تيبازة. 237
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.