مرسوم رقم 85-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-38 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في تيبازة. 237
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
تخضع ممتلكات المؤسسات للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليها في المادة 2 - ب (1 (1) من هذا المرسوم.