مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الثاني — شروط الدخول الى الطرق السريعة واستعمالها
المادة 7
اذا تم تعبيد طريق مزدوج بمراحل يمكن وضع الجزء الجاهز حيز الاستعمال حسب الشروط الخاصة بالاستعمال المؤقت التي تحدد بقرار من وزير الاشغال العمومية.