مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يحدد تنظيم الاشارة في الطرق السريعة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية. ويحدد وزير الاشغال العمومية ترقيم الطرق السريعة.