مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تستشار الوزارات المعنية ولاسيما وزارة الدفاع الوطني قبل رسم الطرق السريعة المزمع شقها.