مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الثاني — شروط الدخول الى الطرق السريعة واستعمالها
المادة 13
تحدد الاجراءات التي تهم شرطة المرور في الطرق السريعة بقرارات وزارية مشتركة بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل.
ويمكن هذه القرارات أن تفرض السرعة الدنيا في الطرق السريعة.