الفصل الثاني — شروط الدخول الى الطرق السريعة واستعمالها
المادة 11
يمنع الدخول الى الشريط الاوسط الفاصل بين سبل الطرق السريعة كما تمنع الاقامة فيه ويمنع أيضا التوقف والوقوف في سبل الطرق السريعة وعلى جوانبها التي ثم تخصص لذلك ماعدا حالات الضرورة القاهرة، ويمتد هذا المنع الى تفريعات الطريق السريع نحو الطرق العمومية الاخرى.
يجب على كل سائق تجبره حالة الضرورة القاهرة على التوقف، أن يتخذ كل التدابير لابعاد . 4 سيارته عاجلا من الطريق، اذا لم يتمكن من ابعادها بوسائله الخاصة.