مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الثاني — شروط الدخول الى الطرق السريعة واستعمالها
المادة 10
يمنع في الطرق السريعة إعطاء دروس في سياقة السيارات وتجربة المركبات ذات المحرك أو قواعدهما، كما تمنع فيها السياقات والاختبارات او المباريات الرياضية غير انه يمكن الترخيص بها استثناء بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل •