مرسوم رقم 85-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215
الفصل الاول — الاداءات › القسم الثاني — التأمين على العجزا
المادة 5
يجب على الطالب، لكي يستطيع الانتفاع بتأمين العجز، ألا يكون قد بلغ السن التي تخوله الحق فى معاش التقاعد، وأن يكون مسجلا منذ صنة على الاقل عند تاريخ المعاينة الطبية الاولى للمرض أو الحادث أو الاصابة التي تسببت فى حالة العجز.