مرسوم رقم 85-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215
الفصل الاول — الاداءات › القسم الثالث — التأمين على الوفاة
المادة 11
تؤخر بخمس (5) سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليها المادة 47 من القانون رقم 83 - - 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.