المادة 4
تحدد أسعار بيع الوقود المنزلى الفيول أويل في مختلف مراحل التوزيع، مع مراعاة شروط الاستعمال المذكورة في المواد 422 و 424 الى 427 من الأمر رقم 76 104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، كما يأتي :
المستعملون الاسعار التي تطبق على المستعملين والبائعين الموزعين بالنسبة الى عمليات التزويد التي تفوق 15 م3 أو تساويها .
الاسعار التي تطبق في مستوى شبكة معيدي البيع.
الاسعار التي تطبق على المستعملين 00 : 20202020202020 أسعار البيع للفلاحين والخبازين. .