مرسوم رقم 85-340
· ج.ر عدد 57 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-340 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يعدل أسعار بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع. 2183
المادة 3
تحدد أسعار بيع بعض غازات البترول المميعة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
البيع سعر البيع سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل المعيدي البيع للبائعين بالتجزئة للمستعملين الموزعين البوتان حمولة 13 كلغ 13,50 البروبان حمولة 35 كلغ 38,00 14,50 16,00 41,00 45,00