المادة 2
تحدد أسعار بيع بنزين الطائرات المسلم لشركة الخطوط الجوية الجزائرية والمستعمل فى الخطوط الداخلية كما يأتي :
الاستعمال فى الطيران المدني حسب شروط السعر الجزافي الاستعمال المحددة في المادة 488 من الامر رقم المستعملون الآخرون دج / هكتولتر 104 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة. 76 - السعر في مركز الخزن 59,03 سعر تزويد الطائرات 65,00 دج 67,18 دج دج 7315 دج 2184 الجريدة الرسمية للجمهورية ترفع الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة الى عمليات التزويد التي تتم فى براميل، كما يأتي : 5,61 دج / هكتولتر للمبيعات في براميل - يملكها الزبن سعر الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه 2,12 دج / هكتولتر في براميل يملكها الموردون.