مرسوم رقم 85-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-34 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. 211
المادة 4
لا تشمل أحكام هذا المرسوم المجاهدين والمعوقين والطلبة وذوى حقوق المحبوسين واصحاب معاشات الضمان الاجتماعي الا اذا كانوا لا يمارسون أي عمل مهني.