مرسوم رقم 85-337
· ج.ر عدد 57 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-337 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2170
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وخمسين مليونا ومائة وثلاثة وثمانين ألف دينار (50.183.000 دج) والمخصصة.
لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.